المليباري الهندي
95
فتح المعين
يغرم المال ، ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول ، لم تصح . وصيغة الالتزام فيهما : كضمنت دينك على فلان ، أو تحملته ، أو تكفلت ببدنه ، أو أنا بالمال ، أو بإحضار الشخص ضامن ، أو كفيل . ولو قال أؤدي المال ، أو أحضر الشخص ، فهو وعد بالتزام ، كما هو صريح الصيغة ، نعم : إن حفت به قرينة تصرفه إلى الانشاء : انعقد به ، كما بحثه ابن الرفعة ، واعتمده السبكي ، ولا يصحان بشرط براءة أصيل ، ولا بتعلق وتوقيت . وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل . ولو برئ : برئ الضامن . ولا عكس في الابراء ، دون الأداء ، ولو مات